تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
63
مصباح الفقاهة
يوجب المزية ، وأما في الكثير بحيث يكون من أمتعة التجارة فهو نقص فلا يرغب به التجار كما يرغبون الحنطة . 4 - أن يكون الزائل وصف كمال كنسيان العبد وصف الكتابة ونسيان الدابة الطحن ، فلا شبهة في كون ذلك مانعا عن الرد أيضا كما تقدم . 5 - أن يكون الحدث وصفا لا يوجب زوال وصف الكمال ولا زوال وصف الصحة ، بأن لا يكون دخيلا في المالية بوجه ، وهذا أيضا لا يمنع عن الرد . 6 - أن يكون الحادث وصف كمال ، فقد عرفت عدم مانعية ذلك أيضا عن الرد بالعيب السابق كما هو واضح ، ولا يفرق في ذلك بين كون الحادث وصفا خارجيا أو معنويا . ومن جميع ما ذكرناه ظهر الجواب عما ذكره العلامة في التذكرة ( 1 ) من جعل مدرك الحكم دليل لا ضرر ، وأن تحمل البايع النقص الحاصل في يده ليس بأولى من تحمل المشتري لما حدث عنده من العيب ، فإنه يرد عليه مضافا إلى عدم كون المدرك هو لا ضرر بل النص كما تقدم ، وأنه من الوجوه الاستثنائية ما ذكره المصنف ، فراجع . 4 - عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله قوله ( رحمه الله ) : ثم مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب الحادث وزواله . أقول : وقع الخلاف في أنه إذا زال العيب الحادث في ملك المشتري هل يمنع ذلك من الرد بالعيب السابق أو لا يمنع ، وقد اختلف كلمات العلامة في كتابيه ، فذكر في التذكرة : عندنا أن العيب المتجدد مانع عن
--> 1 - التذكرة 1 : 522 .